فهرس الكتاب

الصفحة 11843 من 16863

وصلاة التوبة وسنة الوضوء وسجود التلاوة لا في هذا الوقت ولا في غيره لأنهم وجدوا القضاء فيها قد ثبت بالأحاديث الصحيحة قالوا والنهى في هذا الوقت اخف من غيره لاختلاف الصحابة فيه فلا يلحق به سائر الأوقات والرواتب لها مزية وهذا الفرق ضعيف فان أمر النبى ( ( بتحية المسجد وأمره بصلاة الكسوف وسجود التلاوة أقوى من قضاء سنة فائتة فاذا جاز هذا فذاك أجوز فان قضاء السنن ليس فيه أمر من النبى ( ( بل ولا أمر بنفس السنة سنة الظهر لكنه فعلها وداوم عليها وقضاها لما فاتته وما أمر به أمته لا سيما وكان هو أيضا يفعله فهو أوكد مما فعله ولم يأمرهم به

فاذا جاز لهم فعل هذا في أوقات النهى ففعل ذاك أولى واذا جاز قضاء سنة الظهر بعد العصر فقضاء سنة الفجر بعد الفجر أولى فان ذاك وقتها واذا أمكن تأخيرها إلى طلوع الشمس أمكن تأخير تلك إلى غروب الشمس وقد كانوا يصلون بين أذان المغرب واقامتها وهو ( ( يراهم ويقرهم على ذلك وقال ( بين كل اذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء ( كراهية أن يتخذها الناس سنة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت