فهرس الكتاب

الصفحة 11842 من 16863

ذلك ولم يذكر نزاعا الا عن أبى موسى مع أنه لا ينبغى بعد الفجر

قال وأحاديث النهى الصحيحة ليست صريحة في النهى قبل صلاة الفجر وانما فيه حديث أبى وقد احتج أحمد بحديث أبى نضرة الغفارى عن النبى ( ( أنه قال ( إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح الوتر ( وهذا مذهب مالك والشافعى والجمهور قال مالك من فاتته صلاة الليل فله أن يصلى بعد الفجر قبل أن يصلى الصبح قال وحكاه بن أبى موسى الخرقى في ( الارشاد ( مذهبا لأحمد قياسا على الوتر

قلت وهذا الذى اختاره لا يناقض ما ذكره الخرقى وغيره من قدماء الأصحاب فانه ذكر اباحة الأنواع الأربعة في جميع أوقات النهى قضاء الفوائت وركعتى الطواف واذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد وصلاة الجنازة ولكن ذكر النهى عن الكسوف وسجود التلاوة في بابهما فلم ينه عن قضاء السنن في أوقات النهى

فاختار الشيخ أبو محمد وطائفة من أصحاب أحمد أن السنن الراتبة تقضى بعد العصر ولا تقضى في سائر اوقات النهى ولا يفعل غيرها من ذوات الأسباب كالتحية وصلاة الكسوف وصلاة الاستخارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت