فهرس الكتاب

الصفحة 11841 من 16863

( الوجه الخامس ( أنه قد ثبت في الصحيح عن النبى ( ( أنه قضى ركعتى الظهر بعد العصر وهو قضاء النافلة في وقت النهى مع امكان قضائها في غير ذلك الوقت فالنوافل التى اذا لم تفعل في أوقات النهى تفوت هي أولى بالجواز من قضاء نافلة في هذا الوقت مع امكان فعلها في غيره لا سيما اذا كانت مما أمر به كتحية المسجد وصلاة الكسوف وقد اختار طائفة من أصحاب أحمد منهم أبو محمد المقدسى أن السنن الراتبة تقضى بعد العصر ولا تقضى في سائر أوقات النهى كالأوقات الثلاثة

وذكر أن مذهب أحمد أن قضاء سنة الفجر جائز بعدها الا أن أحمد اختار أن يقضيهما من الضحى وقال الامام أحمد ان صلاهما بعد الفجر أجزأه وأما أنا فاختار ذلك وذكر في قضاء الوتر بعد طلوع الفجر ان المنصوص عن أحمد أنه يفعله قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل ايوتر الرجل بعد ما يطلع الفجر قال نعم قال وروى ذلك عن بن مسعود وبن عمر وبن عباس وحذيفة وأبى الدرداء وعبادة بن الصامت وفضالة بن عبيد وعائشة وعبد الله بن عامر بن ربيعة وهو أيضا مروى عن على بن أبى طالب وأنه لما ذكر له عن أبى موسى أنه قال من أوتر بعد المؤذن لاوتر له وسألوا عليا قال أعرف يوتر ما بينه وبين الصلاة وأنكر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت