فهرس الكتاب

الصفحة 11846 من 16863

الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب ( ووقت الزوال ليس في عامة الأحاديث ولم يذكر حديثه البخارى لكن رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر ومن حديث عمرو بن عبسة وتابعهما الصنابحى وعلى هذه الثلاثة اعتمد أحمد ولما ذكر له الرخصة في الصلاة نصف النهار يوم الجمعة قال في حديث النبى ( ( من ثلاثة أوجه حديث عقبة بن عامر وحديث عمرو بن عبسة وحديث الصنابحى

والخرقى لم يذكره في أوقات النهى بل قال ويقضى الفوائت من الصلوات الفرض ويركع للطواف وان كان في المسجد وأقيمت الصلاة وقد كان صلى في كل وقت نهى عن الصلاة فيه وهو بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب

وهذا يقتضى أنه ليس وقت نهى الا هذان ويقتضى ان ما اباحه يفعل في أوقات النهى كاحدى الروايتين ويقتضى أن النهى معلق بالفعل فانه قال بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولم يقل الفجر ولو كان النهى من حين طلوع الفجر لاستثنى الركعتين بل استثنى الفرض والنفل وهذه ألفاظ الرسول فانه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس كما نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت