فهرس الكتاب

الصفحة 11860 من 16863

الوقت لكن يفوت فضل تقديمها وبراءة الذمة كما جاز فعل الصلاة في أول الوقت للعريان والمتيمم وان أمكن فعلها آخر الوقت بالوضوء والسترة لكن هو محتاج إلى براءة ذمته في الواجب ومحتاج في السنن الرواتب إلى تكميل فرضه فان الرواتب مكملات للفرض ومحتاج إلى أن لا يزيد التفويت فانه مأمور بفعلها في الوقت فكلما قرب كان أقرب إلى الأمر مما يبعد منه

وقد قال النبى ( ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ( فيقربها من الوقت ما استطاع والشيخ أبو محمد المقدسى يجوز فعل الرواتب في أوقات النهى موافقة لأبى الخطاب لكن ابو الخطاب يعمم كالشافعى وهو الصواب

فان قيل فالتطوع المطلق يفوت من قصده عمارة الأوقات كلها بالصلاة قيل هذا ليس بمشروع بل هو منهى عنه ولا يمكن بشرا أن يصلى دائما جميع النهار والليل بل لابد له من وقت راحة ونوم وقد ثبت في الصحيحين أن رجالا قال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر وقال الآخر وأنا أقوم لا أنام وقال الآخر لا أتزوج النساء وقال الآخر لا آكل اللحم فقال النبى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت