فهرس الكتاب

الصفحة 11859 من 16863

يقصد المحرم فهذا ينهى عنه واما الذريعة فصاحبها لا يقصد المحرم لكن اذا لم يحتج اليها نهى عنها وأما مع الحاجة فلا

وأما مالك فانه يبالغ في سد الذرائع حتى ينهى عنها مع الحاجة اليها

و ( ذوات الأسباب ( كلها تفوت اذا أخرت عن وقت النهى مثل سجود التلاوة وتحية المسجد وصلاة الكسوف ومثل الصلاة عقب الطهارة كما في حديث بلال وكذلك صلاة الاستخارة اذا كان الذى يستخير له يفوت اذا أخرت الصلاة وكذلك صلاة التوبة فاذا أذنب فالتوبة واجبة على الفور وهو مندوب إلى أن يصلى ركعتين ثم يتوب كما في حديث أبى بكر الصديق ونحو قضاء السنن الرواتب كما قضى النبى ( ( ركعتى الظهر بعد العصر وكما أقر الرجل على قضاء ركعتى الفجر بعد الفجر مع أنه يمكن تأخيرها لكن تفوت مصلحة المبادرة إلى القضاء فان القضاء مأمور به على الفور في الواجب واجب وفى المستحب مستحب

والشافعى يجوز القضاء في وقت النهى وان كان لا يوجب تعجيله لأنها من ذوات الأسباب وهى مع هذا لا تفوت بفوات

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت