فهرس الكتاب

الصفحة 11887 من 16863

من ركعة فله بنيته أجر الجماعة ولكن هل يكون مدركا للجماعة أو يكون بمنزلة من صلى وحده فيه قولان للعلماء في مذهب الشافعى وأحمد

( أحدهما ( أنه يكون كمن صلى في جماعة كقول أبى حنيفة

( والثانى ( يكون كمن صلى منفردا كقول مالك وهذا أصح لما ثبت في الصحيح عن النبى ( ( أنه قال ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ( ولهذا قال الشافعى وأحمد ومالك وجمهور العلماء إنه لا يكون مدركا للجمعة الا بادراك ركعة من الصلاة ولكن أبو حنيفة ومن وافقه يقولون إنه يكون مدركا لها اذا أدركهم في التشهد

ومن فوائد النزاع في ذلك أن المسافر اذا صلى خلف المقيم أتم الصلاة اذا ادرك ركعة فان أدرك أقل من ركعة فعلى القولين المتقدمين

والصحيح أنه لا يكون مدركا للجمعة ولا للجماعة الا بادراك ركعة وما دون ذلك لا يعتد له به وانما يفعله متابعة للامام ولو بعد السلام كالمنفرد باتفاق الأئمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت