فهرس الكتاب

الصفحة 11886 من 16863

القاعد ( وهذا عام في الفرض والنفل

والانسان ليس له أن يصلى الفرض قاعدا أو نائما الا في حال العذر وليس له أن يتطوع نائما عند جماهير السلف والخلف الا وجها في مذهب الشافعى وأحمد

ومعلوم أن التطوع بالصلاة مضطجعا بدعة لم يفعلها أحد من السلف وقوله ( ( اذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم ( يدل على أنه يكتب له لأجل نيته وان كان لا يعمل عادته قبل المرض والسفر فهذا يقتضى أن من ترك الجماعة لمرض أو سفر وكان يعتادها كتب له أجر الجماعة وان لم يكن يعتادها لم يكن يكتب له وان كان في الحالين ان ما له بنفس الفعل صلاة منفرد وكذلك المريض اذا صلى قاعدا أو مضطجعا وعلى هذا القول فاذا صلى الرجل وحده وأمكنه أن يصلى بعد ذلك في جماعة فعل ذلك وان لم يمكنه فعل الجماعة استغفر الله كمن فاتته الجمعة وصلى ظهرا وان قصد الرجل الجماعة ووجدهم قد صلوا كان له أجر من صلى في الجماعة كما وردت به السنة عن النبى ( (

واذا أدرك مع الامام ركعة فقد أدرك الجماعة وان أدرك أقل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت