فهرس الكتاب

الصفحة 11885 من 16863

( فصل (

واذا ترك الجماعة من غير عذر ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره (

أحدهما ( تصح صلاته لقول النبى ( ( تفضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة (

( والثانى ( لا تصح لما في السنن عن النبى ( ( أنه قال ( من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له ( ولقوله ( لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد ( وقد قواه عبد الحق الاشبيلى

وأيضا فاذا كانت واجبة فمن ترك واجبا في الصلاة لم تصح صلاته

وحديث التفضيل محمول على حال العذر كما في قوله ( صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة القائم على النصف من صلاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت