فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
رجلا ( وان المنع من امامة المرأة بالرجال قول عامة العلماء ولهذا الأصل استعمل أحمد ما استفاض عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ( من قوله في الامام ( اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ( وأنه علل ذلك بأنه يشبه قيام الأعاجم بعضهم لبعض فسقط عن المأمومين القيام لما في القيام من المفسدة التى أشار اليها النبى ( ( من مخالفة الامام والتشبه بالأعاجم في القيام له وكذلك عمل أئمة الصحابة بعده لما اعتلوا فصلوا قعودا والناس خلفهم قعود كأسيد بن الحضير ولكن كره هذا لغير الامام الراتب اذ لا حاجة إلى نقص الصلاة في الائتمام به ولهذا كرهه أيضا اذا مرض الامام الراتب مرضا مزمنا لأنه يتعين حينئذ انصرافه عن الامامة ولم ير هذا منسوخا بكونه في مرضه صلى في أثناء الصلاة قاعدا وهم قيام لعدم المنافاة بين ما أمر به وبين ما فعله ولأن الصحابة فعلوا ما أمر به بعد موته مع شهودهم لفعله
فيفرق بين القعود من أول الصلاة والقعود في أثنائها اذ يجوز الأمران جميعا اذ ليس في الفعل تحريم للمأمور به بحال مع ما في هذه المسائل من الكلام الدقيق الذى ليس هذا موضعه
وانما الغرض التنبيه على قواعد الشريعة التى تعرفها القلوب الصحيحة