فهرس الكتاب

الصفحة 11892 من 16863

حديث عمرو بن سلمة ومعاذ ونحو ذلك وان كان لا يجوزه لغير حاجة على احدى الروايتين عنه فأما اذا جوزه مطلقا فلا كلام وان كان من اصحابه من لا يجوزه بحال فصارت الأقوال في مذهبه وغير مذهبه ثلاثة والمنع مطلقا هو المشهور عن أبى حنيفة ومالك كما أن الجواز مطلقا هو قول الشافعى

ويشبه هذا مفارقة المأموم امامه قبل السلام فعنه ثلاث روايات أوسطها جواز ذلك للحاجة كما تفعل الطائفة الأولى في صلاة الخوف وكما فعل الذى طول عليه معاذ صلاة العشاء الآخرة لما شق عليه طول الصلاة

والثانية المنع مطلقا كقول أبى حنيفة

والثالثة الجواز مطلقا كقول الشافعى ولهذا جوز أحمد على المشهور عنه أن تؤم المرأة الرجال لحاجة مثل أن تكون قارئة وهم غير قارئين فتصلى بهم التراويح كما اذن النبى ( ( لأم ورقة أن تؤم أهل دارها وجعل لها مؤذنا وتتأخر خلفهم وان كانوا مأمومين بها للحاجة وهو حجة لمن يجوز تقدم المأموم لحاجة هذا مع ما روى عنه ( ( من قوله ( لا تؤمن امرأة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت