فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
حديث عمرو بن سلمة ومعاذ ونحو ذلك وان كان لا يجوزه لغير حاجة على احدى الروايتين عنه فأما اذا جوزه مطلقا فلا كلام وان كان من اصحابه من لا يجوزه بحال فصارت الأقوال في مذهبه وغير مذهبه ثلاثة والمنع مطلقا هو المشهور عن أبى حنيفة ومالك كما أن الجواز مطلقا هو قول الشافعى
ويشبه هذا مفارقة المأموم امامه قبل السلام فعنه ثلاث روايات أوسطها جواز ذلك للحاجة كما تفعل الطائفة الأولى في صلاة الخوف وكما فعل الذى طول عليه معاذ صلاة العشاء الآخرة لما شق عليه طول الصلاة
والثانية المنع مطلقا كقول أبى حنيفة
والثالثة الجواز مطلقا كقول الشافعى ولهذا جوز أحمد على المشهور عنه أن تؤم المرأة الرجال لحاجة مثل أن تكون قارئة وهم غير قارئين فتصلى بهم التراويح كما اذن النبى ( ( لأم ورقة أن تؤم أهل دارها وجعل لها مؤذنا وتتأخر خلفهم وان كانوا مأمومين بها للحاجة وهو حجة لمن يجوز تقدم المأموم لحاجة هذا مع ما روى عنه ( ( من قوله ( لا تؤمن امرأة