فهرس الكتاب

الصفحة 11891 من 16863

عدل الامام وحل البقعة ونحو ذلك للحاجة فجوزوا بل أوجبوا فعل صلوات الجمعة والعيدين والخوف والمناسك ونحو ذلك خلف الأئمة الفاجرين وفى الأمكنة المغصوبة اذا أفضى ترك ذلك إلى ترك الجمعة والجماعة أو إلى فتنة في الأمة ونحو ذلك كما جاء في حديث جابر ( لا يؤمن فاجر مؤمنا الا أن يقهره سلطان يخاف سيفه أو سوطه ( لأن غاية ذلك أن يكون عدل الامام واجبا فيسقط بالعذر كما سقط كثير من الواجبات في جماعة الخوف بالعذر

ومن اهتدى لهذا الأصل وهو أن نفس واجبات الصلاة تسقط بالعذر فكذلك الواجبات في الجماعات ونحوها فقد هدى لما جاءت به السنة من التوسط بين اهمال بعض واجبات الشريعة رأسا كما قد يبتلى به بعضهم وبين الاسراف في ذلك الواجب حتى يفضى إلى ترك غيره من الواجبات التى هي أوكد منه عند العجز عنه وان كان ذلك الأوكد مقدورا عليه كما قد يبتلى به آخرون فان فعل المقدور عليه من ذلك دون المعجوز عنه هو الوسط بين الأمرين

وعلى هذا الأصل تنبنى مسائل الهجرة والعزم التى هي أصل ( مسألة الامامة ( بحيث لا يفعل ولا تسع القدرة ولهذا كان أحمد في المنصوص عنه وطائفة من أصحابه يقول يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل للحاجة كما في صلاة الخوف وكما لو كان المفترض غير قارئ كما فى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت