فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
بالآخر فيقول في مثل هذه المرأة اذا كانت مع النساء صلت بينهن وأما اذا كانت مع الرجال لم تصل الا خلفهم وان كانت وحدها لأنها منهية عن مصافة الرجال فانفرادها عن الرجال أولى بها من مصافتهم كما أنها اذا صلت بالنساء صلت بينهن لأنه أستر لها كما يصلى امام العراة بينهم وان كانت سنة الرجل الكاسى اذا أم أن يتقدم بين يدى الصف
ونقول ان الامام لا يشبه المأموم فان سنته التقدم لا المصافة وسنة المؤتمين الاصطفاف نعم يدل انفراد الامام والمرأة على جواز انفراد الرجل المأموم لحاجة وهو ما اذا لم يحصل له مكان يصلى فيه الا منفردا فهذا قياس قول أحمد وغيره ولأن واجبات الصلاة وغيرها تسقط بالاعذار فليس الاصطفاف الا بعض واجباتها فسقط بالعجز في الجماعة كما يسقط غيره فيها وفى متن الصلاة
ولهذا كان تحصيل الجماعة في صلاة الخوف والمرض ونحوهما مع استدبار القبلة والعمل الكثير ومفارقة الامام ومع ترك المريض القيام أولى من أن يصلوا وحدانا ولهذا ذهب بعض أصحاب أحمد إلى أنه يجوز تقديم المؤتم على الامام عند الحاجة كحال الزحام ونحوه وان كان لا يجوز لغير حاجة وقد روى في بعض صفات صلاة الخوف
ولهذا سقط عنده وعند غيره من أئمة السنة ما يعتبر للجماعة من