فهرس الكتاب

الصفحة 11890 من 16863

بالآخر فيقول في مثل هذه المرأة اذا كانت مع النساء صلت بينهن وأما اذا كانت مع الرجال لم تصل الا خلفهم وان كانت وحدها لأنها منهية عن مصافة الرجال فانفرادها عن الرجال أولى بها من مصافتهم كما أنها اذا صلت بالنساء صلت بينهن لأنه أستر لها كما يصلى امام العراة بينهم وان كانت سنة الرجل الكاسى اذا أم أن يتقدم بين يدى الصف

ونقول ان الامام لا يشبه المأموم فان سنته التقدم لا المصافة وسنة المؤتمين الاصطفاف نعم يدل انفراد الامام والمرأة على جواز انفراد الرجل المأموم لحاجة وهو ما اذا لم يحصل له مكان يصلى فيه الا منفردا فهذا قياس قول أحمد وغيره ولأن واجبات الصلاة وغيرها تسقط بالاعذار فليس الاصطفاف الا بعض واجباتها فسقط بالعجز في الجماعة كما يسقط غيره فيها وفى متن الصلاة

ولهذا كان تحصيل الجماعة في صلاة الخوف والمرض ونحوهما مع استدبار القبلة والعمل الكثير ومفارقة الامام ومع ترك المريض القيام أولى من أن يصلوا وحدانا ولهذا ذهب بعض أصحاب أحمد إلى أنه يجوز تقديم المؤتم على الامام عند الحاجة كحال الزحام ونحوه وان كان لا يجوز لغير حاجة وقد روى في بعض صفات صلاة الخوف

ولهذا سقط عنده وعند غيره من أئمة السنة ما يعتبر للجماعة من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت