فهرس الكتاب

الصفحة 11900 من 16863

( والثالث ( ادراك المسافر من صلاة المقيم

( والرابع ( ادراك بعض الصلاة قبل خروج الوقت كادراك بعض الفجر قبل طلوع الشمس ( والخامس ( ادراك آخر الوقت كالحائض تطهر والمجنون يفيق والكافر يسلم في آخر الوقت

( والسادس ( ادراك ذلك من أول الوقت عند من يقول ان الوجوب بذلك فان في هذا الأصل السادس نزاعا وأما مذهب الشافعى وأحمد فقالا في الجمعة بقول مالك لاتفاق الصحابة على ذلك فانهم قالوا فيمن أدرك من الجمعة ركعة يصلى اليها أخرى ومن أدركهم في التشهد صلى أربعا

وأما سائر المسائل ففيها نزاع في مذهب الشافعى وأحمد وهما قولان للشافعى وروايتان عن أحمد وكثير من اصحابهما يرجح قول أبى حنيفة

والأظهر هو مذهب مالك كما ذكره الخرقى في بعض الصور وذلك أنه قد ثبت في الصحيح عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ( ( أنه قال ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت