فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصلاة ( فهذا نص عام في جميع صور ادراك ركعة من الصلاة سواء كان ادراك جماعة أو ادراك الوقت وفى الصحيحين عنه ( صلى الله عليه وسلم ( أنه قال ( من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ( وهذا نص في ركعة في الوقت
وقد عارض هذا بعضهم بأن في بعض الطرق ( من أدرك سجدة ( وظنوا أن هذا يتناول ما اذا أدرك السجدة الأولى وهذا باطل فان المراد بالسجدة الركعة كما في حديث بن عمر ( حفظت عن رسول الله ( ( سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعدها وسجدتين بعد المغرب ( إلى آخره وفى اللفظ المشهور ( ركعتين ( وكما روى ( أنه كان يصلى بعد الوتر سجدتين ( وهما ركعتان كما جاء ذلك مفسرا في الحديث الصحيح ومن سجد بعد الوتر سجدتين مجردتين عملا بهذا فهو غالط باتفاق الأئمة
وأيضا فان الحكم ع 6 ندهم ليس متعلقا بادراك سجدة من السجدتين فعلم أنهم لم يقولوا بالحديث فعلى هذا اذا كان المدرك اقل من ركعة وكان بعدها جماعة أخرى فصلى معهم في جماعة صلاة تامة فهذا أفضل فان هذا يكون مصليا في جماعة بخلاف الأول وان كان المدرك ركعة أو كان اقل من ركعة وقلنا انه يكون به مدركا للجماعة فهنا قد تعارض ادراكه