فهرس الكتاب

الصفحة 11903 من 16863

الصلاة فليصلها معهم سواء كان عليه فائتة أو لم يكن كما أمر النبى صلى الله عليه وسلم بذلك حيث قال لرجلين لم يصليا مع الناس فقال ( ما لكما لم تصليا ألستما مسلمين فقالا يارسول الله صلينا في رحالنا فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة (

ومن عليه فائتة فعليه أن يبادر إلى قضائها على الفور سواء فاتته عمدا أو سهوا عند جمهور العلماء كمالك وأحمد وأبى حنيفة وغيرهم وكذلك الراجح في مذهب الشافعى أنها إذا فاتت عمدا كان قضاؤها واجبا على الفور

وإذا صلى مع الجماعة نوى بالثانية معادة وكانت الأولى فرضا والثانية نفلا على الصحيح كما دل عليه هذا الحديث وغيره وقيل الفرض أكملهما وقيل ذلك إلى الله تعالى والله أعلم

عن حديث يزيد بن الأسود قال ( شهدت حجة رسول الله وصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف فلما قضى الصلاة وإنحرف فإذا هو برجلين في أخريات القوم لم يصليا فقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت