فهرس الكتاب

الصفحة 11904 من 16863

علي بهما فإذا بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا فقالا يا رسول الله إنا كنا صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة (

والثاني عن سلمان بن سالم قال ( رأيت عبد الله بن عمر جالسا على البلاط والناس يصلون فقلت يا عبد الله مالك لا تصلى فقال إنى قد صليت وإنى سمعت رسول الله يقول لا تعاد صلاة مرتين ( فما الجمع بين هذا وهذا

فأجاب الحمد لله أما حديث إبن عمر فهو في الإعادة مطلقا من غير سبب ولا ريب أن هذا منهي عنه وأنه يكره للرجل أن يقصد إعادة الصلاة من غير سبب يقتضي الإعادة إذ لو كان مشروعا للصلاة الشرعية عدد معين كان يمكن الإنسان أن يصلى الظهر مرات والعصر مرات ونحو ذلك ومثل هذا لا ريب في كراهته

وأما حديث إبن الأسود فهو إعادة مقيدة بسبب إقتضى الإعادة وهو قوله ( إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة ( فسبب الإعادة هنا حضور الجماعة الراتبة ويستحب لمن صلى ثم حضر جماعة راتبة أن يصلى معهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت