فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
لكن من العلماء من يستحب الإعادة مطلقا كالشافعى وأحمد ومنهم من يستحبها إذا كانت الثانية أكمل كمالك فإذا أعادها فالأولى هي الفريضة عند أحمد وأبى حنيفة والشافعى في أحد القولين لقوله في هذا الحديث ( فإنها لكما نافلة ( وكذلك قال في الحديث الصحيح ( أنه سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها ثم إجعلوا صلاتكم معهم نافلة ( وهذا أيضا يتضمن إعادتها لسبب ويتضمن أن الثانية نافلة وقيل الفريضة أكملهما وقيل ذلك إلى الله
ومما جاء في الإعادة لسبب الحديث الذي في سنن أبى داود لما قال النبى ( ألا رجل يتصدق على هذا يصلى معه ( فهنا هذا المتصدق قد أعاد الصلاة ليحصل لذلك المصلي فضيلة الجماعة ثم الإعادة المأمور بها مشروعة عند الشافعى وأحمد ومالك وقت النهي وعند أبى حنيفة لا تشرع وقت النهي
وأما المغرب فهل تعاد على صفتها أم تشفع بركعة أم لا تعاد على ثلاثة أقوال مشهورة للفقهاء
ومما جاء فيه الإعادة لسبب ما ثبت أن النبى في بعض صلوات الخوف صلى بهم الصلاة مرتين صلى بطائفة ركعتين