فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ثم سلم ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين ثم سلم ومثل هذا حديث معاذ بن جبل لما كان يصلى خلف النبى فهنا إعادة أيضا وصلاة مرتين
والعلماء متنازعون في مثل هذا وهى مسألة إقتداء المفترض بالمتنفل على ثلاثة أقوال
فقيل لا يجوز كقول أبى حنيفة وأحمد في إحدى الروايات وقيل يجوز كقول الشافعى وأحمد في رواية ثانية وقيل يجوز للحاجة مثل حال الخوف والحاجة إلى الإئتمام بالمتطوع ولا يجوز لغيرها كرواية ثالثة عن أحمد ويشبه هذا إعادة صلاة الجنازة لمن صلى عليها أولا فإن هذا لا يشرع بغير سبب بإتفاق العلماء بل لو صلى عليها مرة ثانية ثم حضر من لم يصل فهل يصلي عليها على قولين للعلماء قيل يصلى عليها وهو مذهب الشافعى وأحمد ويصلى عندهما على القبر لما ثبت عن النبى وعن غير واحد من الصحابة أنهم صلوا على جنازة بعد ما صلى عليها غيرهم وعند أبى حنيفة ومالك ينهى عن ذلك كما ينهيان عن إقامة الجماعة في المسجد مرة بعد مرة قالوا لأن الفرض يسقط بالصلاة الأولى فتكون الثانية نافلة والصلاة على الجنازة لا يتطوع بها وهذا بخلاف من يصلى الفريضة فإنه يصليها بإتفاق المسلمين لأنها واجبة