فهرس الكتاب

الصفحة 11906 من 16863

ثم سلم ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين ثم سلم ومثل هذا حديث معاذ بن جبل لما كان يصلى خلف النبى فهنا إعادة أيضا وصلاة مرتين

والعلماء متنازعون في مثل هذا وهى مسألة إقتداء المفترض بالمتنفل على ثلاثة أقوال

فقيل لا يجوز كقول أبى حنيفة وأحمد في إحدى الروايات وقيل يجوز كقول الشافعى وأحمد في رواية ثانية وقيل يجوز للحاجة مثل حال الخوف والحاجة إلى الإئتمام بالمتطوع ولا يجوز لغيرها كرواية ثالثة عن أحمد ويشبه هذا إعادة صلاة الجنازة لمن صلى عليها أولا فإن هذا لا يشرع بغير سبب بإتفاق العلماء بل لو صلى عليها مرة ثانية ثم حضر من لم يصل فهل يصلي عليها على قولين للعلماء قيل يصلى عليها وهو مذهب الشافعى وأحمد ويصلى عندهما على القبر لما ثبت عن النبى وعن غير واحد من الصحابة أنهم صلوا على جنازة بعد ما صلى عليها غيرهم وعند أبى حنيفة ومالك ينهى عن ذلك كما ينهيان عن إقامة الجماعة في المسجد مرة بعد مرة قالوا لأن الفرض يسقط بالصلاة الأولى فتكون الثانية نافلة والصلاة على الجنازة لا يتطوع بها وهذا بخلاف من يصلى الفريضة فإنه يصليها بإتفاق المسلمين لأنها واجبة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت