فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
عمن يجد الصلاة قد اقيمت فأيما أفضل صلاة الفريضة أو يأتى بالسنة ويلحق الإمام ولو في التشهد وهل ركعتا الفجر سنة للصبح أم لا
فأجاب قد صح عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ( أنه قال ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ( وفى رواية ( فلا صلاة إلا التى أقيمت ( فإذا أقيمت الصلاة فلا يشتغل بتحية المسجد ولا بسنة الفجر وقد إتفق العلماء على أنه لا يشتغل عنها بتحية المسجد
ولكن تنازعوا في سنة الفجر والصواب أنه إذا سمع الإقامة فلا يصلي السنة لا في بيته ولا في غير بيته بل يقضيها إن شاء بعد الفرض والسنة أن يصلى بعد طلوع الفجر ركعتين سنة والفريضة ركعتان وليس بين طلوع الفجر والفريضة سنة إلا ركعتان والفريضة تسمى صلاة الفجر وصلاة الغداة وكذلك السنة تسمى سنة الفجر وسنة الصبح وركعتى الفجر ونحو ذلك والله أعلم