فهرس الكتاب

الصفحة 11910 من 16863

وعلى هذا القول فهل القراءة حال مخافتة الإمام بالفاتحة واجبة على المأموم أو مستحبة على قولين في مذهب أحمد

أشهرهما أنها مستحبة وهو قول الشافعى في القديم والإستماع حال جهر الإمام هل هو واجب أو مستحب والقراءة إذا سمع قراءة الإمام هل هي محرمة أو مكروهة وهل تبطل الصلاة إذا قرأ على قولين في مذهب أحمد وغيره

( أحدهما ( إن القراءة حينئذ محرمة وإذا قرأ بطلت صلاته وهذا أحد الوجهين اللذين حكاهما أبو عبد الله إبن حامد في مذهب أحمد ( والثانى ( أن الصلاة لا تبطل بذلك وهو قول الأكثرين وهو المشهور من مذهب أحمد ونظير هذا إذا قرأ حال ركوعه وسجوده هل تبطل الصلاة على وجهين في مذهب أحمد لأن النبى ( ( نهى أن يقرأ القرآن راكعا أو ساجدا

والذين قالوا يقرأ حال الجهر والمخافتة انما يأمرونه أن يقرأ حال الجهر بالفاتحة خاصة وما زاد على الفاتحة فان المشروع أن يكون فيه مستمعا لا قارئا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت