فهرس الكتاب

الصفحة 11911 من 16863

وهل قراءته للفاتحة مع الجهر واجبة أو مستحبة على قولين ( أحدهما ( أنها واجبة وهو قول الشافعى في الجديد وقول إبن حزم

( والثانى ( أنها مستحبة وهو قول الأوزاعى والليث بن سعد وإختيار جدي أبى البركات ولا سبيل إلى الإحتياط في الخروج من الخلاف في هذه المسألة كما لا سبيل إلى الخروج من الخلاف في وقت العصر وفى فسخ الحج ونحو ذلك من المسائل

يتعين في مثل ذلك النظر فيما يوجبه الدليل الشرعى وذلك ان كثيرا من العلماء يقول صلاة العصر يخرج وقتها اذا صار ظل كل شيء مثليه كالمشهور من مذهب مالك والشافعى وهو إحدى الروايتين عن أحمد

وأبو حنيفة يقول حينئذ يدخل وقتها ولم يتفقوا على وقت تجوز فيه صلاة العصر بخلاف غيرها فانه اذا صلى الظهر بعد الزوال بعد مصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال صحت صلاته والمغرب أيضا تجزئ باتفاقهم اذا صلى بعد الغروب والعشاء تجزئ باتفاقهم اذا صلى بعد مغيب الشفق الأبيض إلى ثلث الليل والفجر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت