فهرس الكتاب

الصفحة 11912 من 16863

تجزئ باتفاقهم اذا صلاها بعد طلوع الفجر إلى الاسفار الشديد وأما العصر فهذا يقول تصلى إلى المثلين وهذا يقول لا تصلى الا بعد المثلين والصحيح أنها تصلى من حين يصير ظل كل شيء مثله إلى اصفرار الشمس فوقتها أوسع كما قاله هؤلاء وهؤلاء وعلى هذا تدل الأحاديث الصحيحة المدنية وهو قول أبى يوسف ومحمد بن الحسن وهو الرواية الأخرى عن أحمد

والمقصود هنا أن من المسائل مسائل لا يمكن أن يعمل فيها بقول يجمع عليه لكن ولله الحمد القول الصحيح عليه دلائل شرعية تبين الحق

ومن ذلك فسخ الحج إلى العمرة فان الحج الذى اتفق الأمة على جوازه ان يهل متمتعا يحرم بعمرة ابتداء ويهل قارنا وقد ساق الهدى فاما إن أفرد أو قرن ولم يسق الهدى ففى حجه نزاع بين السلف والخلف

والمقصود هنا القراءة خلف الامام فنقول اذا جهر الامام استمع لقراءته فان كان لا يسمع لبعده فانه يقرأ في أصح القولين وهو قول أحمد وغيره وان كان لا يسمع لصممه أو كان يسمع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت