فهرس الكتاب

الصفحة 11913 من 16863

همهمة الامام ولا يفقه ما يقول ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره

والأظهر أنه يقرأ لأن الأفضل أن يكون اما مستمعا واما قارئا وهذا ليس بمستمع ولا يحصل له مقصود السماع فقراءته أفضل من سكوته فنذكر الدليل على الفصلين على أنه في حال الجهر يستمع وأنه في حال المخافتة يقرأ

فالدليل على الأول الكتاب والسنة والاعتبار

( أما الأول ( فانه تعالى قال ( واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ( وقد استفاض عن السلف أنها نزلت في القراءة في الصلاة وقال بعضهم في الخطبة وذكر أحمد بن حنبل الاجماع على أنها نزلت في ذلك وذكر الاجماع على أنه لا تجب القراءة على المأموم حال الجهر

ثم يقول قوله تعالى ( واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ( لفظ عام فاما أن يختص القراءة في الصلاة أو في القراءة في غير الصلاة أو يعمهما والثانى باطل قطعا لأنه لم يقل أحد من المسلمين انه يجب الاستماع خارج الصلاة ولا يجب في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت