فهرس الكتاب

الصفحة 11920 من 16863

وكذلك البخارى في ( كتاب القراءة خلف الامام ( عن علي بن ابى طالب قال وروى الحارث عن على يسبح في الأخريين قال ولم يصح وخالفه عبيد الله بن ابى رافع حدثنا عثمان بن سعيد سمع عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبيد الله بن ابى رافع مولى بنى هاشم حدثه عن على بن ابى طالب إذا لم يجهر الامام في الصلوات فاقرأ بأم الكتاب وسورة اخرى في الاوليين من الظهر والعصر وفاتحة الكتاب في الأخريين من الظهر والعصر وفى الآخرة من المغرب وفى الأخريين من العشاء

وأيضا ففى إجماع المسلمين على أنه فيما زاد على الفاتحة يؤمر بالاستماع دون القراءة دليل على أن استماعه لقراءة الامام خير له من قراءته معه بل على أنه مأمور بالاستماع دون القراءة مع الامام

وأيضا فلو كانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم للزم أحد أمرين إما أن يقرأ مع الامام وإما أن يجب على الامام أن يسكت له حتى يقرأ ولم نعلم نزاعا بين العلماء أنه لا يجب على الامام أن يسكت لقراءة المأموم بالفاتحة ولا غيرها وقراءته معه منهي عنها بالكتاب والسنة فثبت أنه لاتجب عليه القراءة معه في حال الجهر بل نقول لو كانت قراءة المأموم في حال الجهر والاستماع مستحبة لاستحب للامام أن يسكت لقراءة المأموم ولا يستحب للامام

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت