نفس الأمر لطلب الاحتياط
وعلى هذا ففي حال المخافتة هل يستحب له مع الاستفتاح الاستعاذة اذا لم يقرأ على روايتين
والصواب ان الاستعاذة لا تشرع الا لمن قرأ فان اتسع الزمان للقراءة استعاذ وقرأ وإلا أنصت
وأما ( الفصل الثانى ( وهو القراءة اذا لم يسمع قراءة الامام كحال مخافتة الامام وسكوته فان الأمر بالقراءة والترغيب فيها يتناول المصلى اعظم مما يتناول غيره فان قراءة القرآن في الصلاة افضل منها خارج الصلاة وما ورد من الفضل لقارئ القرآن يتناول المصلي اعظم مما يتناول غيره لقوله ( من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات اما إنى لا اقول( الم ) حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ( قال الترمذي حديث صحيح
وقد ثبت في خصوص الصلاة قوله في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن ابي هريرة عن النبى قال ( من