فهرس الكتاب

الصفحة 11925 من 16863

او لا يشتغل الا بالقراءة لكونها مختلفا في وجوبها واما في حال الجهر فلا يشتغل بغير الانصات والمعروف عند أصحابه ان هذا النزاع هو في حال الجهر لما تقدم من التعليل وأما في حال المخافتة فالأفضل له ان يستفتح واستفتاحه حال سكوت الامام افضل من قراءته في ظاهر مذهب احمد وأبى حنيفة وغيرهما لأن القراءة يعتاض عنها بالاستماع بخلاف الاستفتاح

واما قول القائل ان قراءة المأموم مختلف في وجوبها فيقال وكذلك الاستفتاح هل يجب فيه قولان مشهوران في مذهب احمد ولم يختلف قوله انه لا يجب على المأموم القراءة في حال الجهر واختار بن بطة وجوب الاستفتاح وقد ذكر ذلك روايتين عن احمد

فعلم أن من قال من اصحابه كأبى الفرج بن الجوزى ان القراءة حال المخافتة افضل في مذهبه من الاستفتاح فقد غلط على مذهبه ولكن هذا يناسب قول من استحب قراءة الفاتحة حال الجهر وهذا ما علمت احدا قاله من اصحابه قبل جدي أبى البركات وليس هو مذهب احمد ولا عامة اصحابه مع ان تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر فان الخلاف ليس من الصفات التى يعلق الشارع بها الأحكام في نفس الأمر فان ذلك وصف حادث بعد النبى ولكن يسلكه من لم يكن عالما بالأدلة الشرعية فى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت