فهرس الكتاب

الصفحة 11924 من 16863

( فصل (

واذا كان المأموم مأمورا بالإستماع والإنصات لقراءة الامام لم يشتغل عن ذلك بغيرها لا بقراءة ولا ذكر ولا دعاء ففى حال جهر الامام لايستفتح ولا يتعوذ وفى هذه المسألة نزاع وفيها ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات عن أحمد قيل إنه حال الجهر يستفتح ويتعوذ ولا يقرأ لأنه بالاستماع يحصل له مقصود القراءة بخلاف الاستفتاح والاستعاذة فانه لايسمعهما

وقيل يستفتح ولا يتعوذ لأن الاستفتاح تابع لتكبيرة الاحرام بخلاف التعوذ فانه تابع للقراءة فمن لم يقرأ لايتعوذ

وقيل لايستفتح ولا يتعوذ حال الجهر وهذا أصح فان ذلك يشغل عن الاستماع والانصات المأمور به وليس له أن يشتغل عما أمر به بشيء من الأشياء

ثم اختلف أصحاب أحمد فمنهم من قال هذا الخلاف إنما هو في حال سكوت الامام هل يشتغل بالاستفتاح او الاستعاذة او بأحدهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت