فهرس الكتاب

الصفحة 11935 من 16863

خاص ولا اجماع واذا تعارض عمومان أحدهما محفوظ والآخر مخصوص وجب تقديم المحفوظ

وأيضا فان الأمر بالانصات داخل في معنى اتباع المأموم وهو دليل على أن المنصت يحصل له بانصاته واستماعه ما هو أولى به من قراءته وهذا متفق عليه بين المسلمين في الخطبة وفى القراءة في الصلاة في غير محل النزاع فالمعنى الموجب للانصات يتناول الانصات عن الفاتحة وغيرها

وأما وجوب قراءتها في كل صلاة فاذا أنصت إلى الإمام الذى يقرأها كان خيرا مما يقرأ لنفسه وهو لو نذر أن يصلى في المسجد الأقصى لكان صلاته في المسجد الحرام ومسجد النبى ( ( تجزئه بل هو أفضل له كما دلت على ذلك السنة وهو لم يوجب على نفسه الا الصلاة في البيت المقدس لكن هذا أفضل منه فاذا كان هذا في ايجابه على نفسه جعل الشارع الأفضل يقوم مقام المنذور والغاء تعيينه هو بالنذر فكيف يوجب الشارع شيئا ولا يجعل أفضل منه يقوم مقامه والشارع حكيم لا يعين شيئا قط وغيره أولى بالفعل منه بخلاف الانسان فانه قد يخص بنذره ووقفه ووصيته ما غيره أولى منه وقد أمر النبى ( ( المصلى اذا سهى بسجود السهو في غير حديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت