خاص ولا اجماع واذا تعارض عمومان أحدهما محفوظ والآخر مخصوص وجب تقديم المحفوظ
وأيضا فان الأمر بالانصات داخل في معنى اتباع المأموم وهو دليل على أن المنصت يحصل له بانصاته واستماعه ما هو أولى به من قراءته وهذا متفق عليه بين المسلمين في الخطبة وفى القراءة في الصلاة في غير محل النزاع فالمعنى الموجب للانصات يتناول الانصات عن الفاتحة وغيرها
وأما وجوب قراءتها في كل صلاة فاذا أنصت إلى الإمام الذى يقرأها كان خيرا مما يقرأ لنفسه وهو لو نذر أن يصلى في المسجد الأقصى لكان صلاته في المسجد الحرام ومسجد النبى ( ( تجزئه بل هو أفضل له كما دلت على ذلك السنة وهو لم يوجب على نفسه الا الصلاة في البيت المقدس لكن هذا أفضل منه فاذا كان هذا في ايجابه على نفسه جعل الشارع الأفضل يقوم مقام المنذور والغاء تعيينه هو بالنذر فكيف يوجب الشارع شيئا ولا يجعل أفضل منه يقوم مقامه والشارع حكيم لا يعين شيئا قط وغيره أولى بالفعل منه بخلاف الانسان فانه قد يخص بنذره ووقفه ووصيته ما غيره أولى منه وقد أمر النبى ( ( المصلى اذا سهى بسجود السهو في غير حديث