فهرس الكتاب

الصفحة 11938 من 16863

وقال البخارى ثنا موسى ثنا داود بن أبى الفرات عن ابراهيم الصائغ عن عطاء عن أبى هريرة في كل صلاة قراءة ولو بفاتحة الكتاب فما أعلن لنا النبى ( ( فنحن نعلنه وما اسر فنحن نسره وروي من طريقين عن أبى الزاهرية ثنا كثير بن مرة سمع أبا الدرداء يقول ( سئل رسول الله ( ( أفى كل صلاة قراءة قال نعم فقال رجل من الأنصار وجبت هذه ( وهذه الأحاديث بمنزلة قوله ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ( فان المستمع المنصت قارئ بل أفضل من القارئ لنفسه ويدل على ذلك ( لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وما زاد ( وقوله ( أمرنا أن نقرأ بها وما تيسر ( فان المستمع المنصت ليس مأمورا بقراءة الزيادة

وأيضا فقول أبى هريرة ما اسمعنا أسمعناكم وما أخفى علينا أخفينا عليكم دليل على أن المراد به الامام والا فالمأموم لا يسمع أحدا قراءته

وأما قوله ( أفى كل صلاة قراءة ( وقوله ( لا صلاة الا بأم القرآن ( فصلاة المأموم المستمع لقراءة الإمام فيها قراءة بل الأكثرون يقولون الامام ضامن لصلاته فصلاته في ضمن صلاة الامام ففيها القراءة وجمهورهم يقولون اذا كان الامام أميا لم يقتد به القارئ فلو كانت قراءة الامام لا تغنى عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت