المأموم شيئا بل كل يقرأ لنفسه لم يكن فرق بين عجزه عن القراءة وعجزه عن غير ذلك من الواجبات ولأن الامام مأمور باستماع ما زاد على الفاتحة وليست قراءة واجبة فكيف لا يؤمر بالاستماع لقراءة الامام الفاتحة وهى الفرض وكيف يؤمر باستماع التطوع دون استماع الفرض واذا كان الاستماع للقراءة الزائدة على الفاتحة واجبا بالكتاب والسنة والاجماع فالاستماع لقراءة الفاتحة أوجب
ثم قال البخارى وقيل له احتجاجك بقول الله ( واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ( أرأيت اذا لم يجهر الامام ايقرأ خلفه فان قال لا تبطل دعواه لأن الله قال ( فاستمعوا له وأنصتوا ( وانما يستمع لما يجهر مع أنا نستعمل قول الله تعالى ( فاستمعوا له ( نقول يقرأ خلف الامام عند السكتات قال سمرة كان للنبى ( صلى الله عليه وسلم ( سكتات سكتة حين يكبر وسكتة حين يفرغ من قراءته وقال بن خثيم قلت لسعيد بن جبير أقرأ خلف الامام قال نعم وان سمعت قراءته فانهم قد أحدثوا ما لم يكونوا يصنعونه ان السلف كان اذا أم أحدهم الناس كبر ثم أنصت حتى يظن أن من خلفه قرأ بفاتحة الكتاب ثم قرأ وأنصت وقال أبو هريرة كان رسول الله ( ( اذا أراد أن يقرأ سكت سكتة قال