فهرس الكتاب

الصفحة 11945 من 16863

أن يقرأ حال استماعه لقراءة الامام بلفظ مجمل

قال البخارى وروى بن صالح عن الاصفهانى عن المختار عن عبد الله بن أبى ليلى عن أبيه عن على ( من قرأ خلف الامام فقد أخطأ الفطرة ( قال وهذا لم يصح لأنه لا يعرف المختار ولا يدرى أنه سمع من ابنه ولا أبيه من على ولا يحتج أهل الحديث بمثله وحديث الزهري عن عبد الله بن أبى رافع عن على أولى وأصح

قلت حديث الزهري بين في أنه أمره بالقراءة في صلاة المخافتة لا في صلاة الجهر وعلى هذا فيكون ان كان قد قال هذا قاله في صلاة الجهر اذا سمع الامام فلا منافاة بين القولين كما تقدم مثل ذلك عن بن مسعود وبن عمر وغيرهما

قال البخارى وروى داود بن قيس عن أبى نجاد رجل من ولد سعد عن سعد ( وددت أن الذى يقرأ خلف الإمام في فيه جمر ( قال وهذا مرسل وبن نجاد لم يعرف ولا سمى ولا يجوز لأحد أن يقول في في القارئ خلف الامام جمرة لأن الجمرة من عذاب الله وقال النبى ( ( ( لا تعذبوا بعذاب الله ( ولا ينبغى لأحد أن يتوهم ذلك على سعد مع ارساله وضعفه قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت