فهرس الكتاب

الصفحة 11951 من 16863

فى الدماء فلأن يندفع بالتأويل فيما دون ذلك أولى وأحرى

وقد ثبت عن على أنه حرق بالنار المرتدين وكذلك الصديق روى عنه أنه حرق فاذا جاز هذا على الخلاف مع ثبوت النص بخلافه لأجل التأويل لم يمتنع أن يغلط بعضهم فيما يراه ذنبا ومعصية بمثل هذا الكلام

ومعلوم أن النهى عن القراءة خلف الامام في الجهر متواتر عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم كما أن القراءة خلف الامام في السر متواترة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم بل ونفى وجوب القراءة على المأموم مطلقا مما هو معروف عنهم

وقد روى البخارى في هذا الكتاب حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن هارون ثنا زياد وهو الجصاص ثنا الحسن حدثنى عمران بن حصين قال ( لا تزكو صلاة مسلم الا بطهور وركوع وسجود وراء الامام وان كان وحده بفاتحة وآيتين أو ثلاث فلم يوجب الفاتحة عليه اذا كان اماما كما أوجب عليه الطهارة والركوع والسجود بل أوجبها مع الانفراد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت