فهرس الكتاب

الصفحة 12010 من 16863

عن الخصى هل تصح الصلاة خلفه

فأجاب الحمد لله تصح خلفه كما تصح خلف الفحل باتفاق أئمة المسلمين وهو أحق بالامامة ممن هو دونه فاذا كان أفضل من غيره في العلم والدين كان مقدما عليه في الامامة وان كان المفضول فحلا والله أعلم

عن رجل ما عنده ما يكفيه وهو يصلى بالأجرة فهل يجوز ذلك أم لا

فأجاب الاستئجار على الامامة لا يجوز في المشهور من مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد وقيل يجوز وهو مذهب الشافعى ورواية عن أحمد وقول في مذهب مالك والخلاف في الأذان أيضا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت