فهرس الكتاب

الصفحة 12011 من 16863

لكن المشهور من مذهب مالك أن الاستئجار يجوز على الأذان وعلى الامامة معه ومنفردة وفى الاستئجار على هذا ونحوه كالتعليم على قول ثالث في مذهب أحمد وغيره أنه يجوز مع الحاجة ولا يجوز بدون حاجة والله أعلم

عن رجل معرف على المراكب وبنى مسجدا وجعل للامام في كل شهر أجرة من عنده فهل هو حلال أم حرام وهل تجوز الصلاة في المسجد أم لا

فأجاب ان كان يعطى هذه الدراهم من أجرة المراكب التى له جاز أخذها وان كان يعطيها مما يأخذ من الناس بغير حق فلا والله أعلم

عن رجل امام بلد وليس هو من أهل العدالة وفى البلد رجل آخر يكره الصلاة خلفه فهل تصح صلاته خلفه أم لا واذا لم يصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت