فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقال شيخ الإسلام ( فصل (
فى انعقاد صلاة المأموم بصلاة الامام الناس فيه على ثلاثة أقوال
( أحدها ( أنه لا ارتباط بينهما وان كل امرئ يصلى لنفسه وفائدة الائتمام في تكثير الثواب بالجماعة وهذا هو الغالب على أصل الشافعى لكن قد عورض بمنعه اقتداء القارئ بالأمى والرجل بالمرأة وابطال صلاة المؤتم بمن لا صلاة له كالكافر والمحدث وفى هذه المسائل كلام ليس هذا موضعه ومن الحجة فيه قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ( في الآئمة ( إن أحسنوا فلكم ولهم وإن اساؤا فلكم وعليهم (
( والقول الثانى ( انها منعقدة بصلاة الامام وفرع عليها مطلقا فكل خلل حصل في صلاة الامام يسرى إلى صلاة المأموم لقوله ( ( الامام ضامن ( وعلى هذا فالمؤتم بالمحدث