فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الناسى لحدثه يعيد كما يعيد امامه وهذا مذهب أبى حنيفة ورواية عن أحمد اختارها أبو الخطاب حتى اختار بعض هؤلاء كمحمد بن الحسن أن لا يأتم المتوضئ بالمتيمم لنقص طهارته عنه
( والقول الثالث ( أنها منعقدة بصلاة الامام لكن انما يسرى النقص إلى صلاة المأموم مع عدم العذر منهما فأما مع العذر فلا يسرى النقص فاذا كان الامام يعتقد طهارته فهو معذور في الامامة والمأموم معذور في الائتمام وهذا قول مالك وأحمد وغيرهما وعليه يتنزل ما يؤثر عن الصحابة في هذه المسألة وهو أوسط الأقوال كما ذكرنا في نفس صفة الامام الناقص ان حكمه مع الحاجة يخالف حكمه مع عدم الحاجة فحكم صلاته كحكم نفسه
وعلى هذا أيضا ينبنى اقتداء المؤتم بامام قد ترك ما يعتقده المأموم من فرائض الصلاة اذا كان الامام متأولا تأويلا يسوغ كأن لا يتوضأ من خروج النجاسات ولا من مس الذكر ونحو ذلك فان اعتقاد الامام هنا صحة صلاته كاعتقاده صحتها مع عدم العلم بالحدث وأولى فانه هناك تجب عليه الاعادة وهذا أصل نافع أيضا
ويدل على صحة هذا القول ما أخرجه البخارى في صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ( ( قال ( يصلون