فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
لكم فان أصابوا فلكم ولهم وان أخطأوا فلكم وعليهم ( فهذا نص في أن الامام اذا أخطأ كان درك خطئه عليه لا على المأمومين فمن صلى معتقدا لطهارته وكان محدثا أو جنبا أو كانت عليه نجاسة وقلنا عليه الاعادة للنجاسة كما يعيد من الحدث فهذا الامام مخطئ في هذا الاعتقاد فيكون خطؤه عليه فيعيد صلاته وأما المأمومون فلهم هذه الصلاة وليس عليهم من خطئه شيء كما صرح به رسول الله ( ( وهذا نص في اجزاء صلاتهم وكذلك لو ترك الامام بعض فرائض الصلاة بتأويل أخطأ فيه عند المأموم مثل أن يمس ذكره ويصلى أو يحتجم ويصلى أو يترك قراءة البسملة أو يصلى وعليه نجاسة لا يعفى عنها عند المأموم ونحو ذلك فهذا الامام أسوأ أحواله أن يكون مخطئا إن لم يكن مصيبا فتكون هذه الصلاة للمأموم وليس عليه من خطأ امامه شيء
وكذلك روى أحمد وأبو داود عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال سمعت رسول الله ( ( يقول ( من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم ( لكن لم يذكر أبو داود ( وأتم الصلاة ( فهذا الانتقاص يفسره الحديث الأول أنه الخطأ ومفهوم قوله ( وإن أخطأ فعليه ولا عليهم ( أنه اذا تعمد لم يكن كذلك ولاتفاق المسلمين على أن من يترك الأركان المتفق عليها لا تنبغى الصلاة خلفه