فهرس الكتاب

الصفحة 12022 من 16863

متابعته فسلم كما سلم المسلمون خلف النبى ( ( لما سلم من اثنتين سهوا مع علمهم بأنه انما صلى ركعتين وكما لو صلى خمسا سهوا فصلوا خلفه خمسا كما صلى الصحابة خلف النبى ( ( لما صلى بهم خمسا فتابعوه مع علمهم بأنه صلى خمسا لاعتقادهم جواز ذلك فانه تصح صلاة المأموم في هذه الحال فكيف اذا كان المخطئ هو الامام وحده وقد اتفقوا كلهم على أن الامام لو سلم خطأ لم تبطل صلاة المأموم اذا لم يتابعه ولو صلى خمسا لم تبطل صلاة المأموم اذا لم يتابعه فدل ذلك على أن ما فعله الامام خطأ لا يلزم فيه بطلان صلاة المأموم والله أعلم

هل تصح صلاة المأموم خلف من يخالف مذهبه

فأجاب وأما صلاة الرجل خلف من يخالف مذهبه فهذه تصح باتفاق الصحابة والتابعين لهم باحسان والأئمة الأربعة ولكن النزاع في صورتين

( إحداهما ( خلافها شاذ وهو ما اذا أتى الامام بالواجبات كما يعتقده

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت