فهرس الكتاب

الصفحة 12023 من 16863

المأموم لكن لا يعتقد وجوبها مثل التشهد الأخير اذا فعله من لم يعتقد وجوبه والمأموم يعتقد وجوبه فهذا فيه خلاف شاذ والصواب الذى عليه السلف وجمهور الخلف صحة الصلاة

( والمسألة الثانية ( فيها نزاع مشهور اذا ترك الامام ما يعتقد المأموم وجوبه مثل أن يترك قراءة البسملة سرا وجهرا والمأموم يعتقد وجوبها أو مثل أن يترك الوضوء من مس الذكر أو لمس النساء أو أكل لحم الابل أو القهقهة أو خروج النجاسات أو النجاسة النادرة والمأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك فهذا فيه قولان أصحهما صحة صلاة المأموم وهو مذهب مالك وأصرح الروايتين عن أحمد في مثل هذه المسائل وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعى بل هو المنصوص عنه فانه كان يصلى خلف المالكية الذين لا يقرؤون البسملة ومذهبه وجوب قراءتها والدليل على ذلك ما رواه البخارى وغيره عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ( أنه قال ( يصلون لكم فان أصابوا فلكم ولهم وان أخطأوا فلكم وعليهم ( فجعل خطأ الامام عليه دون المأموم وهذه المسائل ان كان مذهب الامام فيها هو الصواب فلا نزاع وان كان مخطئا فخطؤه مختص به والمنازع يقول المأموم يعتقد بطلان صلاة امامه وليس كذلك بل يعتقد أن الامام يصلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت