فهرس الكتاب

الصفحة 12024 من 16863

باجتهاد أو تقليد ان اصاب فله أجران وان أخطأ فله أجر وهو ينفذ حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد وهذا أعظم من اقتدائه به فان كان المجتهد حكمه باطلا لم يجز انفاذ الباطل ولو ترك الامام الطهارة ناسيا لم يعد المأموم عند الجمهور كما ثبت عن الخلفاء الراشدين مع أن الناسى عليه اعادة الصلاة والمتأول لا اعادة عليه

فاذا صحت الصلاة خلف من عليه الاعادة فلأن تصح خلف من لا اعادة عليه أولى والامام يعيد اذا ذكر دون المأموم ولم يصدر من الامام ولا من المأموم تفريط لأن الامام لا يرجع عن اعتقاده بقوله بخلاف ما اذا رأى على الامام نجاسة ولم يحذره منها فان المأموم هنا مفرط فاذا صلى يعيد لأن ذلك لتفريطه وأما الامام فلا يعيد في هذه الصورة في أصح قولى العلماء كقول مالك والشافعى في القديم وأحمد في أصح الروايتين عنه وعلم المأموم بحال الامام في صورة التأويل يقتضى أنه يعلم أنه مجتهد مغفور له خطؤه فلا تكون صلاته باطلة وهذا القول هو الصواب المقطوع به والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت