فهرس الكتاب

الصفحة 12032 من 16863

لا يعيدها قالوا لأن الثانية نفل وصلاة الجنازة لا يتنفل بها وقيل بل له أن يعيدها وهو الصحيح فان النبى ( ( لما صلى على قبر منبود صلى معه من كان صلى عليها أولا واعادة صلاة الجنازة من جنس اعادة الفريضة فتشرع حيث شرعها الله ورسوله وعلى هذا فهل يؤم على الجنازة مرتين على روايتين والصحيح أن له ذلك والله أعلم

عن رجل صلى مع الامام ثم حضر جماعة أخرى فصلى بهم اماما فهل يجوز ذلك أم لا

فأجاب هذه المسألة هي ( مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل ( فان الامام كان قد أدى فرضه فاذا صلى بغيره اماما فهذا جائز في مذهب الشافعى وأحمد في احدى الروايتين عنه وفيها قول ثالث في مذهب أحمد أنه يجوز للحاجة ولا يجوز لغير حاجة فاذا كان ذلك الامام هو القارئ وهو المستحق للامامة دونهم ففعل ذلك في مثل هذه الحال حسن والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت