فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فرضه فانه يؤمهم كما أم النبى ( ( لطائفة بعد طائفة من أصحابه مرتين وكما كان معاذ يصلى ثم يؤم قومه أهل قباء لأنه كان أحقهم بالامامة وقد ادعى بعضهم أن حديث معاذ منسوخ ولم يأتوا على ذلك بحجة صحيحة وما ثبت من الأحكام بالكتاب والسنة لا يجوز دعوى نسخه بأمور محتملة للنسخ وعدم النسخ وهذا باب واسع قد وقع في بعضه كثير من الناس كما هو مبسوط في غير هذا الموضع
وكذلك الصلاة على الجنازة اذا صلى عليها الرجل اماما ثم قدم آخرون فله أن يصلى بالطائفة الثانية اذا كان أحقهم بالامامة وله اذا صلى غيره على الجنازة مرة ثانية أن يعيدها معهم تبعا كما يعيد الفريضة تبعا مثل أن يصلى في بيته ثم يأتى مسجدا فيه امام راتب فيصلى معهم فان هذا مشروع في مذهب الامام أحمد بلا نزاع وكذلك مذهبه فيمن لم يصل على الجنازة فله أن يصلى عليها بعد غيره وله أن يصلى على القبر اذ فاتته الصلاة هذا مذهب فقهاء الحديث قاطبة كالشافعى وأحمد واسحق وغيرهم ومالك لا يرى الاعادة وأبو حنيفة لا يراها الا للولى
وأما اذا صلى هو على الجنازة ثم صلى عليها غيره فهل له أن يعيدها مع الطائفة الثانية فيه وجهان في مذهب أحمد قيل