فهرس الكتاب

الصفحة 12035 من 16863

وسئل رحمه الله

عمن وجد جماعة يصلون الظهر فأراد أن يقضى معهم الصبح فلما قام الامام للركعة الثالثة فارقه بالسلام فهل تصح هذه الصلاة وعلى أى مذهب تصح

فأجاب هذه الصلاة لا تصح في مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد في احدى الروايتين عنه وتصح في مذهب الشافعى وأحمد في الرواية الأخرى والله أعلم

عمن وجد الصلاة قائمة فنوى الإئتمام وظن أن إمامه زيد فتبين أنه عمرو هل يضره ذلك وكذلك لو ظن الإمام في المأموم مثل ذلك

فأجاب إذا كان مقصوده أن يصلي خلف إمام تلك الجماعة كائنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت