فهرس الكتاب

الصفحة 12040 من 16863

حامد والقاضى وغيرهما مع تنازعهم في الرجل الواقف معها هل يكون فذا أم لا والمنصوص عن أحمد بطلان صلاة من يليها في الموقف

وأما وقوف الرجل وحده خلف الصف فمكروه وترك للسنة باتفاقهم فكيف يقاس المنهى بالمأمور به وكذلك وقوف الامام امام الصف هو السنة فكيف يقاس المأمور به بالمنهى عنه والقياس الصحيح انما هو قياس المسكوت على المنصوص أما قياس المنصوص على منصوص يخالفه فهو باطل باتفاق العلماء كقياس الربا على البيع وقد أحل الله البيع وحرم الربا

( والثانى ( ان المرأة وقفت خلف الصف لأنه لم يكن لها من تصافه ولم يمكنها مصافة الرجال ولهذا لو كان معها في الصلاة امرأة لكان من حقها أن تقوم معها وكان حكمها حكم الرجل المنفرد عن صف الرجال

ونظير ذلك أن لا يجد الرجل موقفا الا خلف الصف فهذا فيه نزاع بين المبطلين لصلاة المنفرد والا ظهر صحة صلاته في هذا الموضع لأن جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز وطرد هذا صحة صلاة المتقدم على الامام للحاجة كقول طائفة وهو قول في مذهب أحمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت