فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
مع أن ظاهر مذهب الامام أحمد أن هذه الصلاة كان أبو بكر مؤتما فيها بالنبى ( ( وكان اماما للناس فيكون تبليغ أبى بكر اماما للناس وان كان مؤتما بالنبى ( ( وهكذا قالت عائشة رضى الله عنها ( كان الناس يأتمون بأبى بكر وأبو بكر يأتم بالنبى ( ( ولم يذكر أحد من العلماء تبليغا على عهد رسول الله ( ( الا هاتين المرتين لمرضه
والعلماء المصنفون لما احتاجوا أن يستدلوا على جواز التبليغ لحاجة لم يكن عندهم سنة عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ( الا هذا وهذا يعلمه علما يقينيا من له خبرة بسنة رسول الله ( (
ولا خلاف بين العلماء ان هذا التبليغ لغير حاجة ليس بمستحب بل صرح كثير منهم أنه مكروه ومنهم من قال تبطل صلاة فاعله وهذا موجود في مذهب مالك وأحمد وغيره وأما الحاجة لبعد المأموم أو لضعف الامام وغير ذلك فقد اختلفوا فيه في هذه والمعروف عند أصحاب أحمد أنه جائز في هذا الحال وهو أصح قولى أصحاب مالك وبلغنى أن أحمد توقف في ذلك وحيث جاز ولم يبطل فيشترط أن لا يخل بشيء من واجبات الصلاة