فهرس الكتاب

الصفحة 12046 من 16863

فاما ان كان المبلغ لا يطمئن بطلت صلاته عند عامة العلماء كما دلت عليه السنة وان كان أيضا يسبق الامام بطلت صلاته في ظاهر مذهب أحمد وهو الذى دلت عليه السنة وأقوال الصحابة وان كان يخل بالذكر المفعول في الركوع والسجود والتسبيح ونحوه ففى بطلان الصلاة خلاف وظاهر مذهب أحمد أنها تبطل ولا ريب أن التبليغ لغير حاجة بدعة ومن اعتقده قربة مطلقة فلا ريب انه اما جاهل واما معاند والا فجميع العلماء من الطوائف قد ذكروا ذلك في كتبهم حتى في المختصرات قالوا ولا يجهر بشيء من التكبير الا ان يكون اماما ومن أصر على اعتقاد كونه قربة فانه يعزر على ذلك لمخالفته الاجماع هذا أقل أحواله والله أعلم

هل يجوز أن يكبر خلف الامام

فأجاب لا يشرع الجهر بالتكبير خلف الامام الذى هو المبلغ لغير حاجة باتفاق الأئمة فان بلالا لم يكن يبلغ خلف النبى ( صلى الله عليه وسلم ( هو ولا غيره ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدين لكن لما مرض النبى ( ( صلى بالناس مرة وصوته ضعيف وكان أبو بكر يصلى إلى جنبه يسمع الناس التكبير فاستدل العلماء بذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت