فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
على أنه يشرع التكبير عند الحاجة مثل ضعف صوته فاما بدون ذلك فاتفقوا على أنه مكروه غير مشروع
وتنازعوا في بطلان صلاة من يفعله على قولين والنزاع في الصحة معروف في مذهب مالك وأحمد وغيرهما غير أنه مكروه باتفاق المذاهب كلها والله أعلم
عن التبليغ خلف الامام هل هو مستحب أو بدعة فأجاب أما التبليغ خلف الامام لغير حاجة فهو بدعة غير مستحبة باتفاق الأئمة وانما يجهر بالتكبير الامام كما كان النبى ( ( وخلفاؤه يفعلون ولم يكن أحد يبلغ خلف النبى ( ( لكن لما مرض النبى ( ( ضعف صوته فكان أبو بكر رضى الله عنه يسمع بالتكبير
وقد اختلف العلماء هل تبطل صلاة المبلغ على قولين في مذهب مالك وأحمد وغيرهما