فهرس الكتاب

الصفحة 12047 من 16863

على أنه يشرع التكبير عند الحاجة مثل ضعف صوته فاما بدون ذلك فاتفقوا على أنه مكروه غير مشروع

وتنازعوا في بطلان صلاة من يفعله على قولين والنزاع في الصحة معروف في مذهب مالك وأحمد وغيرهما غير أنه مكروه باتفاق المذاهب كلها والله أعلم

عن التبليغ خلف الامام هل هو مستحب أو بدعة فأجاب أما التبليغ خلف الامام لغير حاجة فهو بدعة غير مستحبة باتفاق الأئمة وانما يجهر بالتكبير الامام كما كان النبى ( ( وخلفاؤه يفعلون ولم يكن أحد يبلغ خلف النبى ( ( لكن لما مرض النبى ( ( ضعف صوته فكان أبو بكر رضى الله عنه يسمع بالتكبير

وقد اختلف العلماء هل تبطل صلاة المبلغ على قولين في مذهب مالك وأحمد وغيرهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت