فهرس الكتاب

الصفحة 12048 من 16863

هل تجزئ الصلاة قدام الامام أو خلفه في المسجد وبينهما حائل أم لا فأجاب

أما صلاة المأموم قدام الامام ففيها ثلاثة أقوال للعلماء ( أحدها ( أنها تصح مطلقا وان قيل انها تكره وهذا القول هو المشهور من مذهب مالك والقول القديم للشافعى

( والثانى ( أنها لا تصح مطلقا كمذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد في المشهور من مذهبهما

( والثالث ( أنها تصح مع العذر دون غيره مثل ما اذا كان زحمة فلم يمكنه أن يصلى الجمعة أو الجنازة الا قدام الامام فتكون صلاته قدام الامام خيرا له من تركه للصلاة وهذا قول طائفة من العلماء وهو قول في مذهب أحمد وغيره وهو أعدل الأقوال وأرجحها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت