فهرس الكتاب

الصفحة 12069 من 16863

احدها انه لا يباح لا الجمع ولا القصر

والثانى يباح الجمع دون القصر

والثالث يباح الجمع بعرفة ومزدلفة خاصة للمكى وان كان سفره قصيرا

والرابع يباح الجمع والقصر بعرفة ومزدلفة

والخامس يباح ذلك مطلقا والذى يجمع للسفر هل يباح له الجمع مطلقا أو لا يباح إلا اذا كان مسافرا فيه روايتان عن أحمد مقيما أو مسافرا ولهذا نص أحمد على أنه يجمع اذا كان له شغل قال القاضي أبو يعلى كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة يبيح الجمع ولهذا يجمع للمطر والوحل وللريح الشديدة الباردة في ظاهر مذهب الامام أحمد ويجمع المريض والمستحاضة والمرضع فاذا جد السير بالمسافر جمع سواء كان سفره طويلا أو قصيرا كما مضت سنة رسول الله يجمع الناس بعرفة ومزدلفة المكى وغير المكى مع أن أهل مكة سفرهم قصير

وكذلك جمع وخلفاؤه الراشدون بعرفة ومزدلفة ومتى قصروا يقصر خلفهم أهل مكة وغير أهل مكة وعرفة من مكة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت